بِالإِْضَافَةِ إِلَى الْحِقَّتَيْنِ، فَإِنْ بَلَغَ الزَّائِدُ مَا فِيهِ بِنْتُ مَخَاضٍ أَوْ بِنْتُ لَبُونٍ وَجَبَتْ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الزَّائِدُ مَا فِيهِ حِقَّةٌ فَتَجِبُ، وَيُمَثِّل ذَلِكَ الْجَدْوَل التَّالِي:
عَدَدُ الإِْبِل
الْقَدْرُ الْوَاجِبُ
121 - 124
حِقَّتَانِ
125 - 129
حِقَّتَانِ وَشَاةٌ
130 - 134
حِقَّتَانِ وَشَاتَانِ
135 - 139
حِقَّتَانِ وَ 3 شِيَاهٍ
140 - 144
حِقَّتَانِ وَ 4 شِيَاهٍ
145 - 149
حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ
150 - 154
3 حِقَاقٍ
155 - 159
3 حِقَاقٍ وَشَاةٌ
160 - 164
3 حِقَاقٍ وَشَاتَانِ
165 - 169
3 حِقَاقٍ وَ 3 شِيَاهٍ
170 - 174
3 حِقَاقٍ وَ 4 شِيَاهٍ
175 - 185
3 حِقَاقٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ
186 - 195
3 حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ
196 - 199
4 حِقَاقٍ
200 - 204
4 حِقَاقٍ أَوْ 5 بَنَاتِ لَبُونٍ
205 - 209
4 حِقَاقٍ أَوْ بَنَاتِ لَبُونٍ وَشَاةٌ
وَهَكَذَا.
وَاحْتَجُّوا بِمَا فِي حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَال: قُلْتُ لأَِبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ