مِنْ 36 - 45
بِنْتُ لَبُونٍ
مِنْ 46 - 60
حِقَّةٌ
مِنْ 61 - 75
فِيهَا جَذَعَةٌ
مِنْ 76 - 90
فِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ
مِنْ 91 - 120
فِيهَا حِقَّتَانِ
مِنْ 121 - 129
فِيهَا 3 بَنَاتِ لَبُونٍ
مِنْ 130 - 139
فِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ
مِنْ 140 - 149
حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ
مِنْ 150 - 159
فِيهَا 3 حِقَاقٍ
مِنْ 160 - 169
فِيهَا 4 بَنَاتِ لَبُونٍ
وَهَكَذَا فِي مَا زَادَ، فِي كُل 40 بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُل 50 حِقَّةٌ.
وَهَذَا الْجَدْوَل جَارٍ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل الأَْوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ، وَأَوَّلُهُ إِلَى 120 مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، لِتَنَاوُل حَدِيثِ أَنَسٍ لَهُ، وَعَدَمِ الاِخْتِلاَفِ فِي تَفْسِيرِهِ. وَاخْتُلِفَ فِيمَا بَيْنَ 121 - 129 فَقَال مَالِكٌ يَتَخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ حِقَّتَيْنِ وَثَلاَثِ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ فِيهَا حِقَّتَيْنِ؛ لأَِنَّ الْفَرْضَ لاَ يَتَغَيَّرُ إِلاَّ بِمِائَةٍ وَثَلاَثِينَ (?) .
46 - وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفَرِيضَةَ تُسْتَأْنَفُ بَعْدَ 120، فَفِي كُل خَمْسٍ مِمَّا زَادَ عَلَيْهَا شَاةٌ