وَاجِبَةٌ كَغَيْرِهَا مِنَ النَّعَمِ عِنْدَ وُجُودِ النِّصَابِ مَعَ بَاقِي شُرُوطِ الزَّكَاةِ وَأَقَل نِصَابٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فِي الذَّوْدِ مِنَ الإِْبِل خَمْسٌ، فَلاَ زَكَاةَ فِيمَا دُونَهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِْبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ (?)

وَقَال: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِْبِل صَدَقَةٌ. (?) وَالْوَاجِبُ الَّذِي يَجِبُ إِخْرَاجُهُ عَنِ الْخَمْسِ مِنَ الإِْبِل شَاةٌ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِْبِل فَفِيهَا شَاةٌ. (?)

فَإِذَا بَلَغَتِ الذَّوْدُ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ.

وَفِي إِخْرَاجِ الذَّكَرِ مِنَ الْغَنَمِ عَنِ الذَّوْدِ أَيْ إِنَاثِ الإِْبِل، أَوْ إِخْرَاجِ الْبَعِيرِ عَمَّا وَجَبَتْ فِيهِ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ أَوِ الشَّاتَانِ خِلاَفٌ، وَفِي إِخْرَاجِ قِيمَةِ الشَّاةِ أَيْضًا خِلاَفٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015