1 - الذَّوْدُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطِيعُ مِنَ الإِْبِل مَا بَيْنَ الثَّلاَثِ إِلَى الْعَشْرِ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ لاَ وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا، وَجَمْعُهُ أَذْوَادٌ. وَفِي الْمُغْرِبِ: الذَّوْدُ مِنَ الإِْبِل مِنَ الثَّلاَثِ إِلَى الْعَشْرِ، وَقِيل: مِنَ الثِّنْتَيْنِ إِلَى التِّسْعِ مِنَ الإِْنَاثِ دُونَ الذُّكُورِ. (?)
وَأَمَّا الذَّوْدُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَهُوَ الثَّلاَثُ إِلَى الْعَشْرِ مِنَ الإِْبِل. (?)
2 - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ الأَْحْكَامَ الْخَاصَّةَ بِمُصْطَلَحِ: (ذَوْدٌ) فِي زَكَاةِ الإِْبِل مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.
وَخُلاَصَةُ مَا قَالُوهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ زَكَاةَ الذَّوْدِ