الاِخْتِلاَفَاتِ، وَطَرِيقَ الْحُكْمِ فِي كُلٍّ مِنْهَا، فِي أَثْنَاءِ عَرْضِهِمْ لِلْعَقْدِ أَوِ الْفَسْخِ. وَتُذْكَرُ الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ لِذَلِكَ فِي بَابِ (الدَّعْوَى) .
33 - إِذَا اخْتَلَفَ شَاهِدَا الْبَيْعِ أَوْ شُهُودُ الزِّنَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّ اخْتِلاَفَهُمْ يَمْنَعُ مِنْ كَمَال الشَّهَادَةِ، وَالْحُكْمِ بِمُوجِبِهَا، فِي بَعْضِ الأَْحْوَال. وَفِي ذَلِكَ اخْتِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ تَحْتَ عُنْوَانِ (شَهَادَةٌ (?)) .
34 - إِذَا اخْتَلَفَتِ الأَْدِلَّةُ وَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَهَا إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلاَّ يُرَجَّحُ بَيْنَهَا، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ التَّرْجِيحُ يُعْتَبَرُ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ، وَيُنْظَرُ ذَلِكَ فِي بَابِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الأَْدِلَّةِ مِنَ الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ (?) .
1 - الدَّارُ لُغَةً: الْمَحَل. وَتَجْمَعُ الْعَرْصَةَ وَالْبِنَاءَ (?) ، وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْبَلْدَةِ (?) . وَاخْتِلاَفُ الدَّارَيْنِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى اخْتِلاَفِ