1 - لَوْ أَدَّى الظُّهْرَ فِي وَقْتِهَا مُعْتَقِدًا أَنَّهُ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ فَكَانَ الثُّلاَثَاءَ صَحَّ.
2 - وَلَوْ غَلِطَ فِي الأَْذَانِ فَظَنَّ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلظُّهْرِ وَكَانَتِ الْعَصْرُ، قَال: لاَ أَعْلَمُ فِيهِ نَقْلاً وَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ الإِْعْلاَمُ مِمَّنْ هُوَ أَهْلُهُ (?) وَقَدْ حَصَل.
وَهَذِهِ الأَْمْثِلَةُ أَوْ بَعْضُهَا مَذْكُورَةٌ فِي الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى.
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: لَوْ نَوَى قَضَاءَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّوْمِ وَهُوَ يَظُنُّهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَهُوَ غَيْرُهُ جَازَ (?) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: قَال الزُّرْقَانِيُّ إِنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ زَيْدٌ أَيِ: الإِْمَامَ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عَمْرٌو، فَإِنَّ صَلاَتَهُ صَحِيحَةٌ (?) . وَنَحْوُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (?) .
22 - مَنْ صَلَّى قَبْل الْوَقْتِ كُل الصَّلاَةِ أَوْ بَعْضَهَا لَمْ تَجُزْ صَلاَتُهُ اتِّفَاقًا، سَوَاءٌ فَعَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً؛ لأَِنَّ الْوَقْتَ كَمَا هُوَ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الصَّلاَةِ فَهُوَ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا.
قَال اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (?) أَيْ فَرْضًا مُؤَقَّتًا حَتَّى