وَالأَْخُ لأَِبٍ مَعَ الْجَدِّ وَالأَْخِ الشَّقِيقِ يُحْسَبُ عَلَى الْجَدِّ أَيْ يُعَدُّ لِيَقِل نَصِيبُ الْجَدِّ، وَنَصِيبُهُ لِلأَْخِ الشَّقِيقِ (?) وَلاَ يُشَارِكُ الأَْخَ غَيْرُ شَقِيقِهِ مِنَ الإِْخْوَةِ إِلاَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْحَجَرِيَّةِ (?) . (ر: الْحَجَرِيَّةُ) .
وُجْهَةُ الأُْخُوَّةِ تَتَفَاوَتُ مِنْ حَيْثُ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ، فَالشَّقِيقُ يُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ، لَكِنْ يُسَوَّىَ بَيْنَ الأَْخِ لأَِبٍ وَالأَْخِ لأُِمٍّ فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَيُقَدَّمُ الَّذِي لأَِبٍ عَلَى الأَْخِ لأُِمٍّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (?) ، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ، إِذْ قَاسُوا الْوَصِيَّةَ عَلَى الإِْرْثِ.
وَفِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ وَفِي الْحَضَانَةِ يُقَدَّمُ الْجَدُّ عَلَى الأَْخِ الشَّقِيقِ أَوْ لأَِبٍ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ وَيُقَدَّمُ الأَْخُ فِيهِمَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (?) .
وَتَخْتَلِفُ آرَاءُ الْفُقَهَاءِ فِي تَقْدِيمِ الأَْخِ عَلَى الْجَدِّ فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ (?) ، وَفِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الأَْخِ