لأَِبٍ أَوْلاَدُ عَلاَّتٍ. وَإِنْ كَانَتِ الْوِلاَدَةُ مِنَ الأُْمِّ فَهُوَ الأَْخُ لأُِمٍّ، وَيُقَال لِلإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ لأُِمٍّ: الأَْخْيَافُ (?) .
وَالأَْخُ مِنَ الرَّضَاعِ هُوَ مَنْ أَرْضَعَتْكَ أُمُّهُ، أَوْ أَرْضَعَتْهُ أُمُّكَ، أَوْ أَرْضَعَتْكَ وَإِيَّاهُ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، أَوْ أُرْضِعْتَ أَنْتَ وَهُوَ مِنْ لَبَنِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، كَرَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ لَهُمَا مِنْهُ لَبَنٌ، أَرْضَعَتْكَ إِحْدَاهُمَا وَأَرْضَعَتْهُ الأُْخْرَى (?) .
2 - الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى الأَْخِ بِأَنْوَاعِهِ، غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ جَعَلُوا ذَلِكَ فِي حَالَةِ عَدَمِ إِرْثِهِ (?) . فَإِنْ كَانَ وَارِثًا فَلاَ يُجْزِئُ دَفْعُهَا إِلَيْهِ.
وَفِي الْمِيرَاثِ يُحْجَبُ الأَْخُ بِأَنْوَاعِهِ بِالأَْبِ وَبِالْفَرْعِ الْوَارِثِ الذَّكَرِ بِاتِّفَاقٍ، وَكَذَلِكَ يُحْجَبُ الأَْخُ لأُِمٍّ (?) بِالْجَدِّ وَالْفَرْعِ الْوَارِثِ وَلَوْ أُنْثَى. أَمَّا الأَْخُ الشَّقِيقُ أَوْ لأَِبٍ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ عِنْدَ أَغْلَبِ الْفُقَهَاءِ (?) ، وَكَذَلِكَ مَعَ الْفَرْعِ الْوَارِثِ الْمُؤَنَّثِ