يُشتَرَط أن توزَّع الصدقة على مساكين الحرم، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختاره الشنقيطي (?)، وابن باز (?)، وابن عثيمين (?). (?)
الدليل:
قوله تعالى: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95].
وجه الدلالة:
أنَّ في حكم الهدي ما كان بدلاً عنه من الإطعام؛ فيجب أن يكون مثله كذلك، بالغ الكعبة (?).
المطلب الخامس: موضع الصيام
يجوز الصيام في أي موضع (?).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب
قوله تعالى: أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائدة: 95].
وجه الدلالة:
أنه أطلق الصيام، ولم يقيده بشيء، والواجب البقاء على إطلاقات النصوص، وعدم التصرف بتقييدها من غير دليل (?).
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (?)، وابن قدامة (?).
ثالثاً: أن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا معنى لتخصيصه بمكان، بخلاف الهدي والإطعام، فإن نفعه يتعدى إلى من يُعطاه (?).
رابعاً: أن الصوم عبادةٌ تختص بالصائم لا حق فيها لمخلوق؛ فله فعلها في أي موضعٍ شاء (?).
المطلب السادس: اشتراط التتابع في الصيام
لا يشترط التتابع في الصيام (?).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب
قوله تعالى: أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائدة: 95].
وجه الدلالة:
أنه أطلق الصيام، ولم يقيِّده بشيء، والواجب البقاء على إطلاقات النصوص، وعدم التصرف بتقييدها من غير دليل (?).
ثانياً: الإجماع
نقل النووي الإجماع على ذلك (?).