يُشتَرَط أن توزَّع الصدقة على مساكين الحرم، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختاره الشنقيطي (?)، وابن باز (?)، وابن عثيمين (?). (?)

الدليل:

قوله تعالى: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95].

وجه الدلالة:

أنَّ في حكم الهدي ما كان بدلاً عنه من الإطعام؛ فيجب أن يكون مثله كذلك، بالغ الكعبة (?).

المطلب الخامس: موضع الصيام

يجوز الصيام في أي موضع (?).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب

قوله تعالى: أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائدة: 95].

وجه الدلالة:

أنه أطلق الصيام، ولم يقيده بشيء، والواجب البقاء على إطلاقات النصوص، وعدم التصرف بتقييدها من غير دليل (?).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (?)، وابن قدامة (?).

ثالثاً: أن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا معنى لتخصيصه بمكان، بخلاف الهدي والإطعام، فإن نفعه يتعدى إلى من يُعطاه (?).

رابعاً: أن الصوم عبادةٌ تختص بالصائم لا حق فيها لمخلوق؛ فله فعلها في أي موضعٍ شاء (?).

المطلب السادس: اشتراط التتابع في الصيام

لا يشترط التتابع في الصيام (?).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب

قوله تعالى: أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائدة: 95].

وجه الدلالة:

أنه أطلق الصيام، ولم يقيِّده بشيء، والواجب البقاء على إطلاقات النصوص، وعدم التصرف بتقييدها من غير دليل (?).

ثانياً: الإجماع

نقل النووي الإجماع على ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015