يجب أن يكون ذبح الهدي الواجب في جزاء الصيد، في الحرم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختاره الطبري (?)، وابن حزم (?)، والشنقيطي (?)، وابن عثيمين (?).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب

قوله تعالى في جزاء الصيد: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95].

وجه الدلالة:

أنه لو جاز ذبحه في غير الحرم؛ لم يكن لذكر بلوغه الكعبة معنى (?).

ثانياً: من السنة

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((نحرت ها هنا، ومنى كلها منحر)) (?)، وعنه أيضاً مرفوعاً: ((هذا المنحر, وفجاج مكة كلها منحر)) (?).

وجه الدلالة:

أنه حيثما نُحِرَت البدن, والإهداء من فجاج مكة ومنى والحرم كله، فقد أصاب الناحر (?).

ثالثاً: أن الهدي اسمٌ لما يهدى إلى مكان الهدايا، ومكان الهدايا الحرم؛ وإضافة الهدايا إلى الحرم ثابتةٌ بالإجماع (?).

رابعاً: أن هذا دمٌ يجب للنسك؛ فوجب أن يكون في مكانه وهو الحرم (?).

المطلب الرابع: توزيع الصدقة على مساكين الحرم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015