عن ابن عمر أنه قال ((من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج، فليأت البيت فليطف به سبعاً، وليطوَّف بين الصفا والمروة سبعاً، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع، وليهد في حجه، فإن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله)) (?).
المبحث الرابع: حكم التحلل
من فاته الحج فله الخيار إن شاء بقي على إحرامه للعام القابل، وإن شاء تحلل، والتحلل أفضل، وهو قول المالكية (?)، والحنابلة (?)، واختاره ابن عثيمين (?).
لأن تطاول المدة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع إتمامه، كالعمرة، والمحرم بالحج في غير أشهره (?).
المبحث الخامس: ما يلزم من فاته الحج
المطلب الأول: القضاء
الفرع الأول: حكم قضاء الحج الواجب
من فاته الحج الواجب لزمه القضاء.
الأدلة:
أولاً: الإجماع:
نقله الجصاص (?)، وابن رشد (?)، وبرهان الدين ابن مفلح (?)، وابن نجيم (?).
ثانياً: أنه فرض ولم يأت به على وجهه، فلم يكن بد من الإتيان به ليخرج عن عهدته، وتسميته قضاء باعتبار الظاهر (?).
مسألة:
إذا قضى أجزأه القضاء عن الحجة الواجبة بالإجماع (?).
الفرع الثاني: حكم قضاء الحج النفل: