الباب الخامس عشر: الفوات والإحصار

الفصل الأول: الفوات

تمهيد

معنى الفوات لغة واصطلاحاً

الفوات لغة: مصدر فاته يفوته فواتا وفوتا، أي ذهب عنه، وخرج وقت فعله (?)

الفوات اصطلاحاً: خروج العمل المطلوب شرعاً عن وقته المحدد له شرعاً (?)

المبحث الأول: فوات الحج

من فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي: ((أن ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فسألوه فأمر منادياً فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج)). (?).

ثانيا: الإجماع:

حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر (?)، وابن عبدالبر (?)، وابن قدامة (?)، والنووي (?).

المبحث الثاني: فوات العمرة

العمرة لا يتصور فواتها باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) وذلك لأن جميع الزمان وقت لها (?).

المبحث الثالث: كيفية تحلل من فاته الحج.

من فاته الحج لزمه الطواف والسعي وحلق الرأس أو تقصيره، وبذلك يتحلل من الحج، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) وقول طائفة من السلف (?)، وحكى ابن قدامة الإجماع في ذلك (?).

الدليل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015