فقد نقل ابن المنذر (?)، وابن عبدالبر (?)، وابن قدامة (?)، والنووي (?) الإجماع على ذلك.
ثالثاً: أنَّ الحلق في حق النساء فيه مثلة (?)؛ ولهذا لم تفعله نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رابعاً: أن المرأة محتاجة إلى التجمل والتزين، والشعر جمال وزينة، ولذا شرع في حقهن التقصير فقط (?).
المطلب الثاني: مقدار تقصير شعر المرأة
تقصر المرأة من شعرها، قدر أنملة الأصبع -وهي مفصل الإصبع- فتمسك ضفائر رأسها، إن كان لها ضفائر، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر أنملة (?)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وإنما كان الواجب بقدر الأنملة لئلا يجحف برأسها (?).
المبحث السادس: إمرار الموسى على من ليس على رأسه شعر
إذا لم يكن على رأسه شعر – كالأقرع ومن برأسه قروح – فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال، ومنها:
القول الأول: أنه يستحب له إمرار الموسى على رأسه، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو قولٌ للحنفية (?).
الأدلة:
أولاً: أنه عبادة تتعلق بالشعر، فتنتقل للبشرة عند عدمه، كالمسح في الوضوء (?).
ثانياً: الإجماع على ذلك، وقد نقله ابن المنذر (?).
القول الثاني: أنه يجب إمرار الموسى، وهذا مذهب المالكية (?)، والحنفية في الأصح (?). وذلك لأنها عبادة تتعلق بالشعر، فتنتقل للبشرة عند تعذره، كالمسح في الوضوء (?).