فقد نقل ابن المنذر (?)، وابن عبدالبر (?)، وابن قدامة (?)، والنووي (?) الإجماع على ذلك.

ثالثاً: أنَّ الحلق في حق النساء فيه مثلة (?)؛ ولهذا لم تفعله نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رابعاً: أن المرأة محتاجة إلى التجمل والتزين، والشعر جمال وزينة، ولذا شرع في حقهن التقصير فقط (?).

المطلب الثاني: مقدار تقصير شعر المرأة

تقصر المرأة من شعرها، قدر أنملة الأصبع -وهي مفصل الإصبع- فتمسك ضفائر رأسها، إن كان لها ضفائر، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر أنملة (?)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وإنما كان الواجب بقدر الأنملة لئلا يجحف برأسها (?).

المبحث السادس: إمرار الموسى على من ليس على رأسه شعر

إذا لم يكن على رأسه شعر – كالأقرع ومن برأسه قروح – فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال، ومنها:

القول الأول: أنه يستحب له إمرار الموسى على رأسه، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو قولٌ للحنفية (?).

الأدلة:

أولاً: أنه عبادة تتعلق بالشعر، فتنتقل للبشرة عند عدمه، كالمسح في الوضوء (?).

ثانياً: الإجماع على ذلك، وقد نقله ابن المنذر (?).

القول الثاني: أنه يجب إمرار الموسى، وهذا مذهب المالكية (?)، والحنفية في الأصح (?). وذلك لأنها عبادة تتعلق بالشعر، فتنتقل للبشرة عند تعذره، كالمسح في الوضوء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015