أن يقصد المرمى ويقع الحصى فيه بفعله فلو ضرب شخص يده فطارت الحصاة إلى المرمى وأصابته لم يصح وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (?) , والمالكية (?) , والشافعية (?) , والحنابلة (?).
الأدلة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات)) (?).
الشرط السادس:
أن يرمي الحصيات رمياً ولا يكتفي بوضعها وضعاً، وهذا هو قول اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة من الحنفية (?) , والمالكية (?) , والشافعية (?) , والحنابلة (?).
الأدلة:
1. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات, وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم)) (?)
2. لأنه مأمور بالرمي فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرمي.
الشرط السابع: ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق
يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب: يرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (?) , والشافعية (?) , والحنابلة (?).
الأدلة:
1. أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في الرمي وقال ((لتأخذوا مناسككم)) (?).
2. ولأنه نسك متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي
الشرط الثامن: أن يكون الرمي في زمن الرمي