أن يقصد المرمى ويقع الحصى فيه بفعله فلو ضرب شخص يده فطارت الحصاة إلى المرمى وأصابته لم يصح وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (?) , والمالكية (?) , والشافعية (?) , والحنابلة (?).

الأدلة:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات)) (?).

الشرط السادس:

أن يرمي الحصيات رمياً ولا يكتفي بوضعها وضعاً، وهذا هو قول اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة من الحنفية (?) , والمالكية (?) , والشافعية (?) , والحنابلة (?).

الأدلة:

1. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات, وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم)) (?)

2. لأنه مأمور بالرمي فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرمي.

الشرط السابع: ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق

يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب: يرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (?) , والشافعية (?) , والحنابلة (?).

الأدلة:

1. أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في الرمي وقال ((لتأخذوا مناسككم)) (?).

2. ولأنه نسك متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي

الشرط الثامن: أن يكون الرمي في زمن الرمي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015