يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة، وهو المذهب عند المالكية (?) , ورواية عند أحمد (?) وبه قال الأوزاعي (?) , والليث (?) , وهو قول الشنقيطي (?) وابن باز (?) وابن عثيمين (?)
الأدلة:
1. حديث جابر وفيه: ((فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة)) (?).
2. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ... )) (?).
وجه الدلالة:
أن الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يرمي الجمار بسبع حصيات. مع قوله: ((لتأخذوا مناسككم)) فلا ينبغي العدول عن ذلك; لوضوح دليله وصحته، ولأن مقابله لم يقم عليه دليل يقارب دليله (?).
الشرط الثالث: أن يرمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات واحدة فواحدة
فلو رمى حصاتين معاً أو السبع جملة، فهي حصاة واحدة، ويلزمه أن يرمي بست سواها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (?) , والمالكية (?) , والشافعية (?) , والحنابلة (?).
الأدلة:
أن المنصوص عليه تفريق الأفعال فيتقيد بالتفريق الوارد في السنة (?).
الشرط الرابع:
وقوع الحصى في الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
الشرط الخامس: