المطلب الأول: النية
يشترط نية أصل الطواف، وهذا مذهب جمهور الفقهاء (?): الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات)) (?).
2. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل لكم فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير)) (?).
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطواف صلاة، والصلاة لا تصح إلا بالنية اتفاقا (?).
ثانياً: الطواف عبادة مقصودة؛ ولهذا يتنفل به، فلا بد من اشتراط النية فيه (?).
مسألة: هل يشترط تعيين نية الطواف إذا كان في نسك من حج أو عمرة؟