المبحث الثاني: شروط الطواف

المطلب الأول: النية

يشترط نية أصل الطواف، وهذا مذهب جمهور الفقهاء (?): الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات)) (?).

2. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل لكم فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير)) (?).

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطواف صلاة، والصلاة لا تصح إلا بالنية اتفاقا (?).

ثانياً: الطواف عبادة مقصودة؛ ولهذا يتنفل به، فلا بد من اشتراط النية فيه (?).

مسألة: هل يشترط تعيين نية الطواف إذا كان في نسك من حج أو عمرة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015