رابعاً: أن الحج عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها، كوجود المفسد بعد التسليمة الأولى في الصلاة لا يفسدها (?).

المطلب الثالث: ما يترتب على الجماع في النسك

يترتب على الجماع في الحج خمسة أشياء:

أولاً: الإثم.

ثانياً: فساد النسك.

وهذان الأمران سبق بحثهما.

ثالثاً: وجوب المضي في فاسده، وعلى ذلك أكثر العلماء (?).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: 196].

وجه الدلالة:

أنه أمر بإتمام الحج والعمرة، وأطلق، ولم يُفرِّق بين صحيحها وفاسدها (?).

ثانياً: أفتى بذلك جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف (?).

رابعاً: وجوب القضاء

الأدلة:

أولاً: أفتى بذلك جمعٌ من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف (?).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على وجوب القضاء ابن المنذر (?)، والنووي (?)، والشربيني (?).

ثالثاً: أن النسك يلزم بالشروع فيه فصار فرضا بخلاف باقي العبادات (?).

خامساً: الفدية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015