الأول: أن يغطيه بما يحمله على رأسه ولا يقصد به التغطية، فهذا جائز، باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (?) والمالكية (?) والشافعية (?)، والحنابلة (?) , وهو اختيار ابن حزم (?)،وابن حجر (?)، وابن باز (?) وابن عثيمين (?)؛ وذلك لأنه لا يقصد به الستر؛ ولا يستر بمثله عادةً.

الثاني: أن يستره بملاصق بما يلبس عادةً على الرأس، مثل الشماغ والعمامة والطاقية، والخوذة فهذا حرام.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1 - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، ((أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس)) (?)

وجه الدلالة:

أن ذكر العمامة بعد ذكر البرانس دليل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بمعتاد اللباس، ولا بنادره (?).

2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة الرجل الذي وقصته دابته: ((لا تخمِّروا رأسه)) (?).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن حزم (?)،والنووي (?)، وابن القيم (?).

الثالث: أن يستظل بمنفصل عنه، غير تابع كالاستظلال بخيمة، أو شجرة، فهذا جائز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015