المبحث الخامس: تغطية الرأس للذكر

المطلب الأول: حكم تغطية الرأس للذكر

تغطية الرأس للذكر من محظورات الإحرام، مثل: الطاقية، والغترة، والعمامة، وما أشبه ذلك.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن رجلاً وقصه بعيرُه ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا)) (?).

وجه الدلالة:

أنه علَّل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوعٌ منه؛ فإن المحرِم الحي أولى من المحرِم الميت (?).

2 - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ((أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف ... )) (?).

وجه الدلالة:

أن ذكر العمامة بعد ذكر البرانس دليلٌ على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بمعتاد اللباس، ولا بنادره (?).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابنُ المنذر (?)، وابن عبدالبر (?)، وابن رشد (?)، وابن القيم (?).

المطلب الثاني: أقسام ستر الرأس

ستر الرأس على أقسام:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015