قوله تعالى: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95].
وجه الدلالة:
أنَّ في حكم الهدي ما كان بدلاً عنه من الإطعام، فيجب أن يكون كذلك بالغ الكعبة (?).
المطلب الرابع: موضع الصيام وصفته
يجوز الصيام في أي موضعٍ مفرَّقاً أو متتابعاً (?).
الأدلة:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائدة: 95]
وجه الدلالة:
أنه أطلق الصيام، ولم يقيده بشيء، والواجب البقاء على إطلاقات النصوص، وعدم التصرف بتقييدها من غير دليل (?).
ثانياً: الإجماع:
نقل النووي الإجماع على جواز تفريق الصيام (?)، وحكى الشنقيطي الإجماع على أنه يصام في أي مكان (?).
ثالثاً: أن الصيام لا يتعدى نفعه لأحد؛ لذا لا يقتصر على مكانٍ بعينه.
المطلب الخامس: ارتكاب محظورات فدية الأذى عمداً
لا فرق في التخيير في فدية الأذى بين من ارتكب المحظور بعذر، أو كان عمداً، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختاره الشنقيطي (?)؛ وذلك لأن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذىً به وهو معذور، فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور (?).
المطلب السادس: فعل المحظورات نسياناً أو جهلاً أو إكراهاً
مَن فَعَلَ شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه، سواء كان صيداً أو جماعاً أو غيرهما، وسواء كان فيه إتلاف أو لم يكن، وهو مذهب الظاهرية (?)، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما (?)، وهو قول إسحاق وابن المنذر وطائفةٍ من السلف (?)، واختاره ابن عثيمين (?).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
1 - قوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286]، فقال الله: ((قد فعلت)).
2 - قوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب: 5].