الفصل الثاني: محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية أذى

المبحث الأول: أنواع محظورات الترفه، وما يجب فيها

المطلب الأول: أنواع محظورات الترفه

تشمل محظورات الترفه خمسة محظورات

المحظور الأول: حلق الشعر

المحظور الثاني: تقليم الأظافر

المحظور الثالث: الطيب

المحظور الرابع: تغطية الرأس

المحظور الخامس: لبس المخيط

المطلب الثاني: ما يجب على من ارتكب شيئاً من محظورات الترفه

مَن حلق أو قلَّم أظفاره أو غطى رأسه أو تطيب أو لبس مخيطاً لعذر، فإنه يجب عليه في كل ذلك فدية الأذى، فيُخيَّر بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين- لكل مسكينٍ نصف صاع - أو ذبح شاة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وبه قال أكثر الفقهاء (?).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (?) [البقرة:196].

ثانياً: من السنة:

عن عبدالله بن معقل، قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: ((نزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حُمِلتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى - تجد شاة؟ فقلت: لا، فقال: فصم ثلاثة أيامٍ، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكينٍ نصف صاع)) (?).

المطلب الثالث: توزيع الصدقة على مساكين الحرم

يشترط أن توزَّع الصدقة على مساكين الحرم، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختاره الشنقيطي (?)، وابن باز (?)، وابن عثيمين (?).

الدليل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015