المطلب الأول: حكم الطيب قبل الإحرام
التطيب في البدن لا في الثياب، مسنونٌ قبل الدخول في الإحرام؛ استعداداً له، ولو بقي جرمه بعد الإحرام، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وبه قال طائفة من السلف (?).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)) (?).
2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كأني أنظر إلى وبيص الطيب (?) في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم)) (?).
3 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنا نضمِّخ (?) وجوهنا بالمسك المطيَّب قبل أن نحرم، ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا)) (?).
ثانياً: أن الطيب معنىً يراد للاستدامة فلم يمنع الإحرام من استدامته كالنكاح (?).
ثالثاً: أن المقصود من استنانه حصول الارتفاق به حالة المنع منه كالسحور للصوم (?).
المطلب الثاني: التطيب في ثوب الإحرام
يمنع المحرم من تطييب ثوبه قبل الإحرام وبعده، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، وقول للشافعية (?)، وقولٌ للحنابلة اختاره الآجري (?)، وصححه ابن عثيمين (?).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المحرم: ((لا يلبس ثوباً مسه ورس ولا زعفران)).
ثانياً: أن الطيب يبقى في الثوب ولا يستهلك بخلاف البَدَن، فلا يقاس عليه (?).