المبحث الثاني: الإحرام في إزار ورداء

يستحب الإحرام في إزار ورداء (?).

الدليل:

الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك النووي (?)، وابن تيمية (?).

مسألة: إذا لم يجد المحرم إزاراً أو لم يجد نعلاً

إن لم يجد المحرم إزاراً، لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين، لبس الخفين.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)).

2. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلاً سأللأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوباً مسه الزعفران، ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين)).

3. عن جابر رضي الله عنهما قال: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)) رواه مسلم.

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (?)، وابن قدامة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015