المطلب الخامس: هل المنارة والرحبة والسطح وغيرها تعد من المسجد؟

الفرع الأول: صعود المعتكف إلى منارة المسجد

يصح صعود المعتكف إلى منارة المسجد إن كانت في المسجد أو بابها فيه، وهو قول الجمهور من الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)

وذلك لأن المنارة إن كانت في المسجد أو بابها فيه، فهي من جملة المسجد فتأخذ أحكامه.

الفرع الثاني: خروج المعتكف إلى الرحبة

يصح خروج المعتكف إلى الرحبة إن كانت متصلة بالمسجد (?)، وهو قول الشافعية (?)، وبعض المالكية (?)، وروايةٌ عن أحمد (?)، وهو اختيار ابن حزم (?)، وابن تيمية (?)، وابن القيم (?).

وذلك لأن الرحبة إن كانت في المسجد فهي من جملته فتأخذ أحكامه.

الفرع الثالث: صعود المعتكف إلى سطح المسجد أو الاعتكاف فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015