المطلب الأول: حكم صوم المرأة نفلاً بدون إذن زوجها
لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
وخص المالكية الحرمة بما إذا كان الزوج محتاجاً إلى امرأته (?).
وخصَّ الشافعية الحرمة بما يتكرر صومه (?)، أما ما لا يتكرر صومه كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها.
الدليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)). أخرجه البخاري ومسلم (?).
المطلب الثاني: حكم تفطير الزوج لامرأته التي صامت نفلاً بغير إذنه
إذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها، وهو قول الحنفية (?)، والشافعية (?)، والمالكية، إلا أن المالكية خصُّوا جواز تفطيرها بالجماع فقط (?)، أما بالأكل والشرب فليس له ذلك؛ لأن احتياجه إليها والموجب إلى تفطيرها إنما هو من جهة الوطء، وهو قول الحنابلة (?)؛ وذلك لأن حقه واجبٌ، وهو مقدَّمٌ على التطوع.