المطلب الثاني: حكم صوم يوم الشك

لا يجوز صوم يوم الشك خوفاً أن يكون من رمضان أو احتياطاً، وذهب إلى التحريم المالكية (?)، والشافعية (?)، واختاره ابن المنذر (?)، وابن حزم (?)، والصنعاني (?).

الأدلة:

1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)). أخرجه مسلم (?).

2 - عن صلة بن زفر: ((قال كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك به الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)) (?).

3 - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)). أخرجه البخاري ومسلم (?).

وجه الدلالة:

قوله: ((أكملوا العدة ثلاثين)) أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً، حرم صوم يوم الشك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015