وقال بعض أصحاب مالك: من ذبح بطيخة في أعيادهم، فكأنما ذبح خنزيرا، وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم، مما جاءت به الآثار، كما ذكر غيرهم من العلماء، مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها - مثل طلوع الشمس وغروبها - ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، كما في الحديث: ((إنها ساعة يسجد لها الكفار)) (?).

وذكروا في السحور وتأخيره: أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وذكروا في اللباس النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال.

وذكروا - أيضاً - ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس، ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب، والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس، كما جاء في الحديث: ((خالفوا المشركين)) (?) و (خالف هدينا هدي المشركين). وذكروا - أيضاً - الشروط على أهل الذمة، منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره، مما يتضمن منع المسلمين أيضاً عن مشابهتهم في ذلك، تفريقاً بين علامة المسلمين وعلامة الكفار.

نماذج من أقوال الشافعية:

وبالغ طائفة منهم، فنهوا عن التشبه بأهل البدع، فيما كان شعاراً لهم، وإن كان مسنوناً، كما ذكره طائفة منهم في تسنيم القبور، فإن مذهب الشافعي: أن الأفضل تسطيحها.

ومذهب أحمد وأبي حنيفة: أن الأفضل تسنيمها.

ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي، بل ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات، لأن الرافضة تسطحها ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم.

وقالت طائفة: بل نحن نسطحها، فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعاراً لهم. فالتفت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح هل يحصل به ذلك أم لا؟.

فإن كان هذا في التشبه بأهل البدع، فكيف بالكفار؟.

نماذج من أقوال الحنابلة:

وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جداً، أكثر من أن يحصر، قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص، عند قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) (?)، وقوله: ((أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى، لا تشبهوا بالمشركين)) (?). قوله: ((إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015