القول الثاني: قول من يقول إن التقليد أمر ضروري يباح عند الضرورة فليس في قدرة كل الناس معرفة الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة ولكنهم اشترطوا أن يكون التقليد لأحد الأئمة في ما وافق الكتاب والسنة فقد صرح الأئمة بأنه لا يجوز تقليدهم تقليدا مطلقا في كل شيء لأن التقليد المطلق خاص بالمعصوم - صلى الله عليه وسلم - فيما لم ينسخ أو يكون مخصوصا به دون غيره (?) فقد أمرنا الله بمتابعته بقوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ) [الأحزاب: 21].
أما ما عدا الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيؤخذ من قوله ويرد ولذلك نرى أن الأئمة والفقهاء قد أوثر عن كل واحد منهم ما يدل على ذم التقليد والمتابعة المطلقة لغير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).
ومن الأقوال التي رويت عنهم ما يلي:
1 - قال أبو حنيفة رحمه الله: هذا رأيي فمن جاءنا برأي خير منه قبلناه وقال: هل لأحد قول مع قول النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ (?).
2 - قال بشر بن الوليد (?) قال أبو يوسف (?) صاحب أبي حنيفة (لا يحل)