البيوع الفاسدة والصحيحة والربا 292
الحيل والوسائل 292
العفو والإباحة 292
المتشابهات 293
الاحتياط للدين ثابت 294
القسم الثاني من قسمي الأحكام، وهو ما يَرْجِعُ إِلَى خِطَابِ الْوَضْعِ، وَهُوَ يَنْحَصِرُ فِي الْأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ وَالصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ وَالْعَزَائِمِ وَالرُّخَصِ 297
هذه خمسة أنواع عند المصنف 297
الآمدي خالف المصنف في أمور لا ثمرة تحتها 297
النَّوْعُ الْأَوَّلُ فِي الْأَسْبَابِ 298
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 298
الْأَفْعَالُ الشرعية ضربان: 298
أحدهما: خارج عن مقدور المكلف 298
الثاني: ما يصح دخوله تحت مقدور المكلف 298
الأول قد يكون سببا وشرطا ومانعا 298
أمثلة على السبب 298
والشرط 298
والمانع 299
والثاني: له نظران: 299
أحدهما: ما يدخل تحت خطاب التكليف 299
ثانيهما: مَا يَدْخُلُ تَحْتَ خِطَابِ الْوَضْعِ: 300
إِمَّا سَبَبًا مثل النكاح سبب في حصول الإرث بين الزوجين 300
وإما شرطا: ككون النكاح شرطا في الطلاق 300
والمانع: كنكاح الأخت مانع من الأخرى 300
قد تجتمع هذه الثلاثة في أمر واحد لكن لا على حكم واحد 301
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: 301
مَشْرُوعِيَّةُ الْأَسْبَابِ لَا تَسْتَلْزِمُ مَشْرُوعِيَّةَ المسببات؛ لأنها قد تكون غير داخلة تحت =