الموافقات (صفحة 2510)

والرابع: أن لا يَتَوَارَدَ الْخِلَافُ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ، كَاخْتِلَافِهِمْ1 فِي أن المفهوم له عموم أولا، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا يَخْتَلِفُ الْقَائِلُونَ بِالْمَفْهُومِ2 أَنَّهُ عَامٌّ فِيمَا سِوَى الْمَنْطُوقِ بِهِ، وَالَّذِينَ نَفَوُا الْعُمُومَ أَرَادُوا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِالْمَنْطُوقِ بِهِ، وَهُوَ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ أَيْضًا، وَكَثِيرٌ مِنَ الْمَسَائِلِ، عَلَى هَذَا السَّبِيلِ فَلَا يَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ، وَيُنْقَلُ فِيهَا الْأَقْوَالُ [على] 3 عَلَى أَنَّهَا خِلَافٌ.

وَالْخَامِسُ: يَخْتَصُّ بِالْآحَادِ فِي خَاصَّةِ أَنْفُسِهِمْ، كَاخْتِلَافِ الْأَقْوَالِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِمَامِ الْوَاحِدِ، بِنَاءً عَلَى تَغَيُّرِ الِاجْتِهَادِ وَالرُّجُوعِ عَمَّا أفتى به إلى خلافه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015