الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: 241
كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ يُمْكِنُ أَخْذُهُ كليا سواء كان كليا أو جزئيا 241
وكذلك عموم التشريع 242
أصل شرعية القياس 242
ومنها أن الله قَالَ: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} فَإِنَّ نَفْسَ التَّزْوِيجِ لَا صِيغَةَ لَهُ تَقْتَضِي عموما أو غيره 242
وَمِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين ذلك بقوله وفعله 243
تخريج حديث "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" 243-244
تخريج حديث "إني لأنسى أو أنسى لأسن" 245
المسألة العاشرة: 247
الأدلة الشرعية ضربان: 247
الأول: أن يكون على طريقة البرهان العقلي 247
الثاني: مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُوَافَقَةِ فِي النِّحْلَةِ، وَذَلِكَ الْأَدِلَّةُ الدالة على الأحكام التكليفية 248
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: 249
إِذَا كَانَ الدَّلِيلُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فِي اللَّفْظِ لَمْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِىِّ إِلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِتَعْمِيمِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مُسْتَعْمَلًا عند العرب في مثل ذلك اللفظ 249
توضيح ذلك بالأمثلة 249-251
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: 252
كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لَا يخلو أن يكون له ثلاث حالات من حيث عمل السلف به:
الأول: أَنْ يَكُونَ مَعْمُولًا بِهِ دَائِمًا أَوْ أَكْثَرِيًّا 252
الثاني: أَنْ لَا يَقَعَ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا قَلِيلًا أَوْ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ أَوْ حَالٍ من الأحوال 252-253
الترجيح بين العمل الأكثري وغيره، وهناك مسائل ترجيح أخرى 253
قضايا الأعيان وحجيتها 254
وهذا القسم ضربان: 254
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَبَيَّنَ فِيهِ لِلْعَمَلِ الْقَلِيلِ وَجْهٌ يصلح أن يكون سببا للقلة 254
ذكر الأمثلة مثل إمامة جبريل وغيرها 255-256