الموافقات (صفحة 1801)

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: 241

كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ يُمْكِنُ أَخْذُهُ كليا سواء كان كليا أو جزئيا 241

وكذلك عموم التشريع 242

أصل شرعية القياس 242

ومنها أن الله قَالَ: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} فَإِنَّ نَفْسَ التَّزْوِيجِ لَا صِيغَةَ لَهُ تَقْتَضِي عموما أو غيره 242

وَمِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين ذلك بقوله وفعله 243

تخريج حديث "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" 243-244

تخريج حديث "إني لأنسى أو أنسى لأسن" 245

المسألة العاشرة: 247

الأدلة الشرعية ضربان: 247

الأول: أن يكون على طريقة البرهان العقلي 247

الثاني: مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُوَافَقَةِ فِي النِّحْلَةِ، وَذَلِكَ الْأَدِلَّةُ الدالة على الأحكام التكليفية 248

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: 249

إِذَا كَانَ الدَّلِيلُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فِي اللَّفْظِ لَمْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِىِّ إِلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِتَعْمِيمِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مُسْتَعْمَلًا عند العرب في مثل ذلك اللفظ 249

توضيح ذلك بالأمثلة 249-251

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: 252

كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لَا يخلو أن يكون له ثلاث حالات من حيث عمل السلف به:

الأول: أَنْ يَكُونَ مَعْمُولًا بِهِ دَائِمًا أَوْ أَكْثَرِيًّا 252

الثاني: أَنْ لَا يَقَعَ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا قَلِيلًا أَوْ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ أَوْ حَالٍ من الأحوال 252-253

الترجيح بين العمل الأكثري وغيره، وهناك مسائل ترجيح أخرى 253

قضايا الأعيان وحجيتها 254

وهذا القسم ضربان: 254

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَبَيَّنَ فِيهِ لِلْعَمَلِ الْقَلِيلِ وَجْهٌ يصلح أن يكون سببا للقلة 254

ذكر الأمثلة مثل إمامة جبريل وغيرها 255-256

طور بواسطة نورين ميديا © 2015