السابع: أن تكون على سبيل الكثرة ولزومها أغلبي
الثامن: ما لزومها غير أغلبي
الأول: باقٍ على أصله من الأذن 55
الثاني: لا إشكال في منع القصد إلى الإضرار 55
النظرية الحديثة لسوء استعمال الحق والتعسف فيه 56
الثالث: لا يَخْلُو أَنْ يَلْزَمَ مِنْ مَنْعِهِ الْإِضْرَارُ بِهِ بحيث لا ينجبر أو لا 57
مسألة الترس التي فرضها الأصوليون 57
الرابع: الموضع يَحْتَمِلُ نَظَرَيْنِ:
نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ إِثْبَاتِ الْحُظُوظِ، ونظر من جهة إسقاطها وأمثلة مهمة 58
أمثلة في القسم الرابع 59
ذكر أمثلة لظلم عام تخلص منه فرد 59
ومناقشة بالعودة على مسألة الإضرار ورد الإشكال 61
وجهان في المسألة مع ردها إلى المسألة الثالثة: 62
الأول: إسقاط الاستبداد والدخول في المواساة على السواء 62
أمثلة على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف 62
الثاني: الإيثار على النفس؛ وأمثلة من سيرة السلف 66
إيثار بالملك من المال 68
وبالنفس 69
الصوفية والإيثار 70
الإيثار مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة، وتحمل المضرة اللاحقة بلا عتب،
دون إخلال بمقصد شرعي 71
القسم الخامس: وله نظران
الأول: مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ قَاصِدًا لِمَا يَجُوزُ أَنْ يُقْصَدَ شَرْعًا، مِنْ غَيْرِ قَصْدِ إِضْرَارٍ بِأَحَدٍ 72
الثاني أن يكون عالما بلزوم المضرة 72
القبول والإجزاء والصحة لا تسلتزم الثواب عليها عند القرافي 73-74
القسم السادس: وهو على أصله من الإذن 74
القسم السابع: وهذا يحتمل الخلاف، وهل يجري الظن مجرى العلم فيمنع،