الموافقات (صفحة 1786)

درء المفسدة مشاقة ظاهرة 29-30

الرابع: أنه آخذ في غير مشروع حقيقة 30

الخامس: أَنَّ الْمُكَلَّفَ إِنَّمَا كُلِّفَ بِالْأَعْمَالِ مِنْ جِهَةِ

قصد الشارع بها في الأمر والنهي 30-31

التمثيل على ذلك في الحاشية بالنكاح إذا قصد به تحليل الزوجة لغيره 30

السادس: هذا استهزاء بآيات الله وأحكامه من آياته 31

أمثلة من المصنف على ذلك 31

الاعتراض على المسألة بأمثلة من الشرع 31

منها: نكاح الهازل وطلاقه، وقد سبقت في المسألة الأولى وكذلك المكره 31-32

ومنها: الحيل 32

الإجابة عن ذلك 32-33

المسألة: الرابعة: 34

أقسام الفعل والترك مع القصد:

الأول: أن يكون "الفعل أو الترك" موافقا للشرع والقصد عنده الموافقة 34

الثاني: أن يكون مخالفا وقصده المخالفة 34

الثالث: أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ أَوِ التَّرْكُ مُوَافِقًا وَقَصْدُهُ المخالفة وهو ضربان:

الأول منهما: أن يعلم الموافقة في الفعل والترك 34

الثاني: أن لا يعلم 34

ذكر الأمثلة: على الضرب الأول مثل: الواطئ لزوجته وهو ظان أنها أجنبية

وغيرها من أمثلة 34-35

توضيح الأمر الأصولي وتجاذب طرفيه 35

أمثلة على الضرب الثاني 37

القسم الرابع منها: وهو ضربان كالسابق:

أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ أَوِ التَّرْكُ مُخَالِفًا وَالْقَصْدُ موافقا، بالعلم والجهل 37

فأما مع العلم فهو الابتداع 37-38

ذكر الأدلة على حرمة البدع بعموم، ثم الاستشكال بأن من البدع

ما هو غير مذموم بل هو إما مندوب أو واجب 38-39

الجواب عن هذا الإشكال بنقض الأمثلة واحدا واحدا 39

طور بواسطة نورين ميديا © 2015