الجواب الأول: أن الحكم الثابت بالاستصحاب: البقاء، والبقاء

لا يكون حكماً شرعيا، فلا يحتاج إلى دليل شرعي.

الجواب الثاني: لو سلمنا أن البقاء حكم شرعي، فالاستصحاب

دليل شرعي؛ لما بيناه من أنه يفيد الظن، وما يفيد الظن: يكون

دليلاً شرعيا.

الدليل الثاني: لا يوجد ظن في بقاء الشيء على ما كان مع جواز

القياس، فإنه يجوز أن يقع قياس بنفي حكم ما كان.

جوابه:

إنا نقول بأن الاستصحاب لا يستدل به ولا يفيد ظن الحكم عندنا

إلا بعد استقراء الأدلة المتفق عليها وهي: الكتاب، والسّنَّة،

والإجماع، والقياس، وعدم وجدان ما يعارض الأصل.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة معنوي؛ حيث أثر في كثير من الفروع

الفقهية، ومنها:

1 - ما خرج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء؟

اختلف على قولين:

القول الأول: إنه لا ينقض الوضوء، واستدل أكثر أصحاب هذا

القول بالاستصحاب، حيث قالوا: إن الأصل عدم النقض،

فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت الدليل بخلافه.

القول الثاني: إنه ينقض الوضوء، ولم يستدل أصحاب هذا

القول بالاستصحاب، بل استدلوا بنصوص ثبتت عندهم،

ومنها: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"الوضوء من كل دم سائل ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015