وهي العقد عليها، فلو لم يعتبر الاستصحاب، وكان غير مفيد لظن
البقاء للزم استواء الحالين: التحريم والجواز، ولوجب أن يكون
الحكم فيهما واحداً، وهو: حرمة الوطء أو إباحته وهو باطل
بالإجماع.
الدليل الثالث: أن الحكم حين ثبت شرعا، فالظاهر دوامه لما
تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية، ولا تتغير المصلحة في زمان
قريب، وإنما تحتمل التغيير عند تقادم العهد، فمتى طلب المجتهد
الدليل المزيل ولم يظفر به، فالظاهر عدمه، وهذا نوع اجتهاد،
وإذا كان البقاء ثابتاً بالاجتهاد، فلا يترك باجتهاد مثله بلا ترجيح.
المذهب الثاني: أنه ليس بحُجَّة مطلقاً، لا في ثبوت الأحكام ولا
عدمها.
وهو مذهب كثير من الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض المعتزلة
كأبي الحسين البصري، وجماعة من المتكلمين، والمشهور من
الحنفية: أنه ليس بحُجَّة في الإثبات، وهو حُجَّة في النفي والعدم.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أن الأحكام الشرعية كالطهارة والحل لا تثبت إلا
بدليل منصوب من قبل الشارع، وأدلة الشرع هي: الكتاب،
والسُّنَّة، والإجماع، والقياس إجماعا، فما لا يكون منها لا يكون
دليلاً شرعياً، والاستصحاب ليس بواحد منها، فلا يكون دليلاً
شرعياً يحتج به.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين: