بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، حيث إنه إذا وجد حكم قد اتفق عليه الخلفاء
الأربعة فقط، فإنه لا يكون إجماعا بناء على المذهب الأول،
وبالتالي تجوز مخالفته، وتكون المسألة قابلة لاجتهاد المجتهدين.
أما على المذهب الثاني فإنه يكون إجماعا، فتحرم مخالفته من
قِبَل الصحابة ومن جاء بعدهم، لذلك لم يأخذ القاضي أبو خازم
برأي زيد في عدم توريث ذوي الأرحام؛ لأنه خالف رأي الخلفاء
الأربعة.
***
المسألة الثانية: إجماع أبي بكر وعمر هل هو حُجَّة؟
لقد اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن إجماعهما لا يعتبر حُجَّة.
وهو مذهب الجمهور، وهو الحق؛ لما قلناه سابقا وهو: أن
النصوص من الكتاب والسُّنَّة تدل على حجية قول جميع الأُمَّة،
وهؤلاء بعض الأُمَّة وبعض المؤمنين، فلا ينعقد الإجماع بهم.
المذهب الثاني: أن إجماعهما يعتبر حُجَّة.
وهو مذهب بعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر، وعمر ".
جوابه:
يجاب عنه بجوابين: