توريث ذوي الأرحام، وقال: إن ذوي الأرحام أَوْلى من بيت المال
- وذلك في عهد الخليفة المعتضد بالله المتوفى عام 289 هـ - فلما
قيل: إن هذه المسألة اختلف فيها الصحابة قال: لا أعد خلاف زيد
خلافا على الخلفاء الأربعة.
جوابه:
يجاب عنه بأجوبة:
الجواب الأول: أن الحديث عام في كل الخلفاء الراشدين، ولا
دلالة فيه على الحصر في الخلفاء الأربعة.
الجواب الثاني: على فرض أنه يدل على الحصر في الخلفاء
الأربعة، فإنه معارض بحديث آخر وهو: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "، وليس العمل بأحد الخبرين أوْلى من الآخر.
الجواب الثالث: أن هذا الحديث المستدل به لا يدل بصراحة على
أن اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع وحُجَّة؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد:
أن إجماع الخلفاء حُجَّة إذا لم يظهر خلاف ما قالوه في بقية
الصحابة، وهذا لا يخالف فيه أحد؛ لأنه إجماع كل الصحابة.
ويحتمل أن يكون المراد به: الفتيا، وخصهم بالذكر لكونهم أعلم
من غيرهم في وقتهم، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به
الاستدلال.
ثم إن الإمامة والخلافة لا تأثير لها في الإجماع، وإنما التأثير
للاجتهاد والعلم، وغير الخلفاء في الاجتهاد مثلهم ولا فرق.