جنينها بغرة عبد أو أَمَة، وأن تقتل "، فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وكان يسأل عن إملاص المرأة - قبل منه وقال: " اللَّه أكبر

لو لم أسمع بهذا لقضينا بغيره "، فقبل منه هذا الخبر وعمل به مع

أنه خبر واحد.

3 - أن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه - كان يقول: الدية

للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، فقال له الضحاك بن

سفيان الكلابي: كتب إليّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم فقبل منه ذلك وعمل به مع أنه خبر واحد.

4 - أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى حدَّثه عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللّ - صلى الله عليه وسلم - قال: " سنوا بهم سُنَّة أهل

الكتاب "، فقبل عمر ذلك وعمل به وبدأ يأخذ من المجوس الجزية

مع أنه خبر واحد.

5 - أنه لما اختلف بعض المهاجرين والأنصار - رضي اللَّه عنهم -

في الذي يوجب الغسل سألوا عائشة - رضي اللَّه عنها - فقالت:

قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل "،

فقبل الصحابة وعملوا به مع أنه خبر واحد.

6 - أنه لما كان أهل قباء يصلون إذ جاءهم آت فقال: " إن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة ".

فقبل هؤلاء خبر الواحد وعملوا به من غير نكير.

7 - أن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - كان يذهب إلى أن الربا

المحرم هو ربا النسيئة فقط، ثم حكي عنه أنه رجع، وذهب إلى

تحريم؛ كلٍّ من ربا النسيئة وربا الفضل، ولا يفرق بينهما أخذاً بخبر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015