ومنها: - الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد،
ومعاني الحروف، والمجمل والمبين، والحقيقة والمجاز، والاستثناء،
والمنطوق، والمفهوم، والإشا رة، والتنبيه، والاقتضاء، والإيماء،
ونحو ذلك.
وسبب استمداده من اللغة العربية هو: أن كتاب اللَّه وسُنَّة رسوله
قد نزلا بلغة العرب، فيحتاج إلى معرفة قدر كبير من اللغة العربية
يستطيع بسببها معرفة دلالة الأدلة وفهمها وإدراك معانيها.
فلا يمكنه فهم دلالات الألفاظ من الكتاب والسُّنَّة، والأقوال
المنقولة عن مجتهدي الأُمَّة، وأقوال السَّلَف والخلف إلا إذا كان فاهما
للغة العربية، واستعمالاتها.
وأما الأحكام الشرعية، فإن علم أصول الفقه قد استمد منه
بسبب: أن المقصود والغرض من هذا العلم هو - إثبات الأحكام
الفرعية، فلا بد للأصولي أن يعرف قدراً ليس بالقليل من الفقه
والأحكام الشرعية، ليتمكن عن طريق معرفته تلك من إيضاح
المسائل، وضرب أمثلة لتصوير القاعدة الأصولية، وليتأهل بالبحث
فيها للنظر والاستدلال.