الشارع بخبر الواحد، ويقول: إنه ناسخ للحكم الفلاني الذي ثبت

بالتواتر، فإن اللَّه ينزل ما يشاء ويفعل ما يريد، فلا يلزم من جوازه

محال.

أما نسخ القرآن والسُّنَّة المتواترة بخبر الواحد شرعا، فقد اختلف

العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: لا يجوز نسخ القرآن والسُّنَّة المتواترة بخبر الواحد

شرعاً، وهو مذهب الجمهور من العلماء.

وهو الصحيح؛ لأنه بعد تتبع الأدلة واستقرائها لم نجد فيها أن

متواتراً قد نسخه خبر واحد، وهذا يدل على عدم الوقوع، وماذا كان

الأمر كذلك فإنه يدل على عدم الجواز.

المذهب الثاني: يجوز نسخ القرآن والسُّنَّة المتواترة بخبر الواحد

شرعا.

ذهب إلى ذلك بعض أهل الظاهر كداود، وابن حزم، وبعض

العلماء.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: الوقوع، حيث إنه قد وقع أن القرآن والسُنَّة

المتواترة قد نُسخا بخبر الواحد، بيان ذلك:

أولاً: أنه ثبت: أن رجلاً جاء إلى أهل قباء وهم يصلون العصر

نحو بيت المقدس، فقال: أشهد أني صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو الكعبة فانحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة.

فالتوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسُّنَّة المتواترة لأهل قباء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015