عاد الأمر إلى ما كان عليه من حكم العقل، فمثلاً: إذا رفع تحريم

الخمر عاد إلى ما كان عليه قبل التحريم، وهو محرم بحكم العقل.

جوابه:

يجاب عنه بأن هذا غير صحيح، لأن العقل لا مدخل له في

الشرعيات، فليس له أن يحرم أو يبيح، وهذا من كلام المعتزلة بناء

على قاعدتهم: " التحسين والتقبيح العقليين "، ونحن لا نقول بها.

***

المسألة السابعة عشرة: النسخ بالأخف، والمساوي، والأثقل:

نسخ الحكم ببدل هو أخف من المنسوخ قد اتفق على جوازه كنسخ

عدة المتوفى عنها من الحول إلى أربعة أشهر وعشر أيام.

نسخ الحكم ببدل مثله في التخفيف والتثقيل والتشديد كنسخ

استقبال بيت المقدس بالكعبة، قدْ اتفق على جوازه.

نسخ الحكم ببدل أثقل منه قد اختلف فيه على مذهبين:

المذهب الأول: يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل.

وهو مذهب الجمهور.

وهو الحق، لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أنه لا يمتنع عقلاً أن تكون المصلحة في نسخ الحكم

من الأخف إلى الأثقل، وهذه المصلحة هي التدرج والترقي من

الأحكام الخفيفة إلى الأحكام الثقيلة والشديدة: فالناس حديثو عهد

بكفر، فلو نزلت الأحكام الثقيلة في أول الأمر لنفر أكثر من دخل

في الإسلام عنه، ولكن اللَّه عَزَّ وجَكَّ رأى أن المصلحة تقتضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015