الأحكام يضيع فائدة إنزال القرآن؛ لأنَّ فائدة إنزاله هي: إفادة
الأحكام، وما دامت الأحكام تستفاد بدونه، فلا فائدة من إنزاله،
فامتنع بقاء الحكم ونسخ لفظ الآية.
جوابه:
يجاب عنه: بأنا لا نُسَلِّمُ ذلك،، لأن فائدة إنزال القرآن ليست
محصورة في إفادة الأحكام، فالفائدة كما تكون في إفادة الأحكام
تكون - أيضاً - للإعجاز، وزيادة الثواب بتلاوته، والإعجاز
والثواب قد حصلا من الآية قبل نسخ تلاوتها.
الدليل الثاني: قالوا فيه: إن فائدة بقاء لفظ الآية هي: تلاوتها
والثواب على ذلك، فرفعها حرمان للعباد من هذا الثواب، والله
سبحانه لا يحرم عباده من شيء فيه مصلحة لهم، فكيف يقال:
يجوز رفعها؟!
جوابه:
يجاب عنه: بأنه لا يمتنع عقلاً أن يكون مقصود الشارع من إنزال
الآية هو تعريف العباد بالحكم دون تلاوة الآية، فلما نزلت تلك الآية
بلفظ معين وعرف العباد عن طريق ذلك اللفظ الحكم الشرعي المراد
- وهو مثلاً: رجم الزاني المحصن - رفع لفظ الآية وانتهت. مهمته،
وبقي الحكم المستفاد من تلك الآية ليعمل به.
المذهب الثالث: لا يجوز نسخ الحكم، وبقاء التلاوة.
نسب هذا إلى طائفة شاذة من المعتزلة.
دليل هذا المذهب:
لقد استدلوا على ذلك بقولهم: إن بقاء لفظ الآية، ونسخ الحكم