حكمها ونسخ حكمها دون لفظها، ونسخهما معاً، وذلك لأن الآية
يتعلق بها أحكام هي كما يلي:
" أن تلاوة لفظ الآية يثاب عليها بالإجماع ".
و" أن كتابة الآية في القرآن حكم من أحكامها ".
و" أن انعقاد الصلاة بتلك الآية يعتبر حكماً من أحكامها ".
وأن ما دلت عليه الآية من وجوب أو تحريم، أو ندب، أو
كراهة، أو إباحة مما يتعلق بالمكلَّف يعتبر - أيضاً - حكماً من
أحكامها.
فإذا ثبت أنه يتعلَّق بالآية أحكام جاز أن يكون إثبات التلاوة
والحكم معاً فيه مصلحة في وقت، ومفسدة في وقت آخر، وجاز أن
لا يكون إثبات أحدهما مصلحة مطلقاً، وجاز أن يكون إثبات
أحدهما مصلحة في وقت دون وقت.
وبناء على ذلك جاز عقلاً رفع الحكم والتلاوة معاً، أو رفع
الحكم دون التلاوة، أو رفع التلاوة دون الحكم، فلا تلازم بينها؟
لأنها كلها أحكام شرعية، وكل حكم قابل للنسخ.
الدليل الثاني: الوقوع فقد وقع نسخ الحكم والتلاوة معاً، ونسخ
الحكم وبقاء التلاوة، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم، والوقوع دليل
الجواز، وإليك أمثلة على ذلك:
مثال نسخ التلاوة والحكم: ما روي عن عائشة - رضي اللَّه عنها -
أنها قالت: " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات
يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن "، فكانت العشر منسوخة الحكم والتلاوة معاً بخمس رضعات.