اعتقده مذهبا، فقد يكون اعتقد التتابع - مثلاً - حملاً لهذا المطلق
في كفارة اليمين على المقيد بالتتابع في الظهار.
الاحتمال الثاني: أن يكون قد أورد هذا المنقول استناداً إلى خبر قد
سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال.
جوابه:
نجيب عن ذلك: بأن الاحتمال الأول - وهو كونه نقل ذلك بيانا
لمذهبه الخاص - بعيد جداً؛ لأن الصحابة الذين بذلوا النفس
والنفيس لإعلاء كلمة اللَّه تعالى، والذين اختارهم اللَّه لصحبة نبيه،
ولحمل هذه الشريعة إلى من بعدهم لا يظن بواحد منهم أن يجعل
رأيه ومذهبه الخاص به قرآنا، أو أنه يلبس فى ذلك، فهذا الاحتمال
باطل لا شك في ذلك.
فإذا بطل هذا الاحتمال: تعين الاحتمال الثانى وهو: أن هذا
الناقل قد أورد هذا المنقول استناداً إلى خبر سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، والخبر يجب العمل به.
بيان نوع هذا الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة خلاف معنوي؛ لأنه أثر في بعض المسائل
الفقهية، ومنها:
1 - هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين؟
أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن القراءة الشاذة
حُجَّة - قالوا: إنه يجب التتابع مستدلين بقراءة ابن مسعود - رضي
الله عنه -: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات ".