لقد اختلف في موضوع علم أصول الفقه على مذهبين:
المذهب الأول: أن موضوع أصول الفقه هو: الأدلة الإجمالية،
وهو مذهب الجمهور، أي: أن موضوع علم أصول الفقه هو:
الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية العملية، وأقسامها، واختلاف
مراتبها، وكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها على وجه كلي، وهو
الصحيح عندي، لأن الأحكام الشرعية ثمرة الأدلة وثمرة الشىء
تابعة له.
فالأصولي يبحث في حجية الأدلة الإجمالية، ثم يبحث عن
العوارض اللاحقة لهذه الأدلة من كونها عامة، أو خاصة، أو مطلقة
أو مقيدة، أو مجملة، أو مبينة، أو ظاهرة، أو نصاً، أو منطوقاً،
أو مفهوماً، وكون اللفظ أمراً، أو نهياً، ومعرفة هذه الأمور هي
مسائل أصول الفقه.
فمثلاً الكتاب، وهو دليل سمعي كلي لم ترد نصوصه على حَالة
واحدة، بل منها ما هو بصيغة الأمر، أو النهي، أو العام، أو
الخاص -، أو المطلق، أو المقيد إلى آخره، فهذه الأمور - وهي:
الأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل، والمطلق والمقيد،
وغيرها، تعتبر من أنواع الدليل الشرعي العام الذي هو الكتاب،