المشقة الذي ثبت الترخص من أجلها غير منضبط؛ لأنها تتفاوت
بحسب الأشخاص والأحوال.
الدليل الثاني: أن العزيمة عامة وشاملة لجميع المكلَّفين، أما
الرخصة فهي خاصة لبعض المكلَّفين؛ حيث إنها ترجع إلى حالة
جزئية بحسب بعض المكلَّفين، ممن له عذر، أو بحسب بعض
الأحوال والأوقات.
الدليل الثالث: أن الأخذ بالرخص قد يصبح ذريعة ووسيلة إلى
انحلاك العزائم في التعبد، بخلاف الأخذ بالعزائم فإنه يعوِّد على
الثبات في التعبد والأخذ بالحزم في الأمور.
المذهب الثاني: أن الأفضل الأخذ بالرخصة.
أدلة أصحاب هذا المذهب:
الدليل الأول: أن الرخصة مقطوع بها، أما وجود الظن في سببها
فلا يؤثر؛ لأن الشارع أوجب العمل بالظن كما أوجب العمل
بالقطع.
الدليل الثاني: أن النصوص الدالة على رفع الحرج عن هذه الأمة
قد بلغت درجة القطع مثل قوله تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) ، وقوله: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ،
وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُخَيَّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فالشارع الحكيم قد قصد السهولة واليسر على المكلَّفين مما يدل على أن الأخذ بالرخصة مقدم على الأخذ بالعزيمة.
الدليل الثالث: أن ترك الترخص مع وجود السبب قد يؤدي إلى
الانقطاع عن العمل والسآمة والملل، والتنفير عن الدخول في العبادة