المشقة الذي ثبت الترخص من أجلها غير منضبط؛ لأنها تتفاوت

بحسب الأشخاص والأحوال.

الدليل الثاني: أن العزيمة عامة وشاملة لجميع المكلَّفين، أما

الرخصة فهي خاصة لبعض المكلَّفين؛ حيث إنها ترجع إلى حالة

جزئية بحسب بعض المكلَّفين، ممن له عذر، أو بحسب بعض

الأحوال والأوقات.

الدليل الثالث: أن الأخذ بالرخص قد يصبح ذريعة ووسيلة إلى

انحلاك العزائم في التعبد، بخلاف الأخذ بالعزائم فإنه يعوِّد على

الثبات في التعبد والأخذ بالحزم في الأمور.

المذهب الثاني: أن الأفضل الأخذ بالرخصة.

أدلة أصحاب هذا المذهب:

الدليل الأول: أن الرخصة مقطوع بها، أما وجود الظن في سببها

فلا يؤثر؛ لأن الشارع أوجب العمل بالظن كما أوجب العمل

بالقطع.

الدليل الثاني: أن النصوص الدالة على رفع الحرج عن هذه الأمة

قد بلغت درجة القطع مثل قوله تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) ، وقوله: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ،

وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُخَيَّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فالشارع الحكيم قد قصد السهولة واليسر على المكلَّفين مما يدل على أن الأخذ بالرخصة مقدم على الأخذ بالعزيمة.

الدليل الثالث: أن ترك الترخص مع وجود السبب قد يؤدي إلى

الانقطاع عن العمل والسآمة والملل، والتنفير عن الدخول في العبادة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015