السبب الآخر، مثل: المرتد القاتل لولده، فإن هذا يقتل بالردة وإن
لم يقتل قصاصاً، لأن المانع إنما منع أحد السببين - فقط - وهو:
القصاص، وقد حصل القتل بسبب آخر، وهو: الردة.
المسألة الثانية: تقسيمات المانع:
ينقسم المانع إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، إليك بيان ذلك:
التقسيم الأول: المانع ينقسم من حيث ارتباطه بالحكم إلى قسمين:
القسم الأول: ما يمكن اجتماعه مع الطلب.
القسم الثاني: ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب أصلاً.
أما القسم الأول - وهو ما يمكن اجتماعه مع الطلب - فهو نوعان:
النوع الأول: ما يرفع أصل الطلب شرعاً، وإن أمكن حصوله
معه عقلاً مثل الحيض بالنسبة للصلاة، حيث إنه يمكن اجتماع الحيض
مع الطلب - وهو طلب الصلاة - عن طريق العقل، ولكن الشارع
اعتبره مانعاً من أصل الطلب بهذه العبادة، ولو صلت الحائض لا
تصح الصلاة منها، بل تأثم بفعل الصلاة.
النوع الثاني: ما لا يرفع أصل الطلب، ولكنه يمنع اللزوم فيه،
ويحوله من طلب جازم إلى مخير، وهذا النوع شيئان:
أولهما: ما يكون منع اللزوم فيه بمعنى التخيير، وذلك كالرق
والأنوثة بالنسبة لصلاة الجماعة، والعيدين، حيث إن الرق والأنوثة
لا يرفعان أصل الطلب بهذه العبادة " حيث لو وقعت تلك الصلاة
منهما لصحت، ولكنهما يرفعان اللزوم والانحتام في هذا الطلب.
ثانيهما: ما كان منع اللزوم له بمعنى رفع الإثم والمؤاخذة من