السبب الآخر، مثل: المرتد القاتل لولده، فإن هذا يقتل بالردة وإن

لم يقتل قصاصاً، لأن المانع إنما منع أحد السببين - فقط - وهو:

القصاص، وقد حصل القتل بسبب آخر، وهو: الردة.

المسألة الثانية: تقسيمات المانع:

ينقسم المانع إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، إليك بيان ذلك:

التقسيم الأول: المانع ينقسم من حيث ارتباطه بالحكم إلى قسمين:

القسم الأول: ما يمكن اجتماعه مع الطلب.

القسم الثاني: ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب أصلاً.

أما القسم الأول - وهو ما يمكن اجتماعه مع الطلب - فهو نوعان:

النوع الأول: ما يرفع أصل الطلب شرعاً، وإن أمكن حصوله

معه عقلاً مثل الحيض بالنسبة للصلاة، حيث إنه يمكن اجتماع الحيض

مع الطلب - وهو طلب الصلاة - عن طريق العقل، ولكن الشارع

اعتبره مانعاً من أصل الطلب بهذه العبادة، ولو صلت الحائض لا

تصح الصلاة منها، بل تأثم بفعل الصلاة.

النوع الثاني: ما لا يرفع أصل الطلب، ولكنه يمنع اللزوم فيه،

ويحوله من طلب جازم إلى مخير، وهذا النوع شيئان:

أولهما: ما يكون منع اللزوم فيه بمعنى التخيير، وذلك كالرق

والأنوثة بالنسبة لصلاة الجماعة، والعيدين، حيث إن الرق والأنوثة

لا يرفعان أصل الطلب بهذه العبادة " حيث لو وقعت تلك الصلاة

منهما لصحت، ولكنهما يرفعان اللزوم والانحتام في هذا الطلب.

ثانيهما: ما كان منع اللزوم له بمعنى رفع الإثم والمؤاخذة من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015