ومستند عدم وجوب الصيام على المسافر قوله - صلى الله عليه وسلم -:
" ليس من البر الصيام في السفر "،
ومستند عدم وجوب الصيام على المريض:
وجود المشقة التي تحصل له عند صومه، والمشقة تجلب التيسير.
وكذا أجمع العلماء على أن من أخر رمضان لسفر أو لمرض من
غير تفريط، ثم مات - بعد ذلك - وقبل القضاء، فإنه لا يكون
عاصياً لتأخيره.
جوابه:
يجاب عنه بأن العلماء قد أجمعوا على أنه إذا صام المسافر والمريض
بعد زوال عذرهما، فإنه تجب عليهما نية القضاء؛ لا نية الأداء،
وما وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء، ولو كان أداء كما زعم
أصحاب هذا المذهب لما نووا القضاء؛ لأن حقيقة الأداء غير حقيقة
القضاء، ولأنه يلزم من ذلك أنهم ينوون غير الواجب عليهم.
أما عدم لزوم الصوم أثناء العذر وهو السفر والمرض، فقد ثبت
نظراً لحالتهما فلا يطلب أداء الصوم وهما في حالتهما تلك، لكن
تبقى ذمتهما مشغولة بالواجب فلا تبرأ إلا بالقضاء؛ لخروج وقت
الأداء.
أما عدم العصيان لما تركا الصيام حال السفر والمرض، فهذا
مرجعه إلى أنهما غير مكلَّفين بفعل الصيام أداءً؛ لعذر السفر
والمرض، وهو من باب الرخص والتيسير ورفع الحرج عن الأمة،
لكن تبقى ذمتهما مشغولة حتى يفعلا ما وجب عليهما قضاء.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف لفظي - في هذه المسألة - كما هو واضح؛ حيث إن