فلما اختلفت الأحكام - عندهم - رأوا أن يميزوا بينهما،

فاصطلحوا على تسمية أحدهما بالباطل، وتسمية الآخر بالفاسد،

إذن اختلاف التسمية نشأ عن اختلاف الأحكام.

المسألة السادسة: التقديرات الشرعية، والحجاج:

هذان النوعان من أنواع الحكم الوضعي داخلان ضمن السبب،

بيان ذلك:

أن التقديرات الشرعية هي: إعطاء الموجود حكم المعدوم، أو

إعطاء المعدوم حكم الموجود.

مثال الأول - وهو: إعطاء الموجود حكم المعدوم -: الماء في

حق المريض والخائف.

ومثال الثاني - وهو: إعطاء المعدوم حكم الموجود -: المقتول

خطأ تورث عنه ديته، حيث إنها لا تملك إلا بعد موته، وهي ليست

في ملكه قبل موته، فيُقدر دخوله في ملكه قبل موته حتى تنتقل إلى

ورثته، فقدرنا المعدوم - هنا - موجوداً للضرورة.

وأما الحجاج فهي التي يستند إليها القضاة في الأحكام كالشهود،

والإقرار، واليمين مع النكول، أو مع الشاهد الواحد، فإذا نهضت

تلك الحُجَّة عند القاضي وجب عليه الحكم.

وهذا لو دققت النظر فيه لوجدته يرجع إلى السبب؛ لأن هذه

التقديرات وهذه الحجاج إنما نشأت عن أسبابها، فكانت من قبيل

الأسباب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015