التقسيم الأول: باعتبار قدرة المكلف:
ينقسم السبب بهذا الاعتبار إلى قسمين: " سبب مقدور عليه "،
و" سبب غير مقدور عليه ".
أما القسم الأول - وهو: السبب المقدور عليه - فهو: ما كان
داخلاً تحت كسب المكلف وطاقته.، بحيث يستطيع فعله أو تركه
كالقتل، والسرقة، وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها - من
العقوبات، وكذا عقد البيع؛ لانتقال الملك وحل الانتفاع، وكذا:
عقد النكاح لحل الاستمتاع.
فهذه يجتمع فيها خطاب التكليف والوضع، كما قلنا سابقا.
أما القسم الثاني - وهو: السبب غير المقدور عليه - فهو: ما لم
يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله، أو عدم تحصيله مثل: زوال
الشمس، أو غروبها، سبب لوجوب الصلوات، والموت سبب
لانتقال الملك، فهذه الأمور لا يتعلق بها خطاب تكليف؛ لأن
التكليف لا يكون إلا بمقدور، كما قلنا سابقا.
التقسيم الثاني: باعتبار المشروعية:
ينقسم السبب بهذا الاعتبار إلى قسمين: " سبب مشروع "،
و"سبب غير مشروع ".
أما القسم الأول - وهو: السبب المشروع - فهو: ما كان سببا
للمصلحة أصالة، وإن كان مؤديا إلى بعض المفاسد تبعا مثل: الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، وكالجهاد في سبيل اللَّه، فإنهما سببان
لإقامة الدين، وإعلاء كلمة اللَّه، وإظهار شعائر الإسلام، وإن أدى
في الطريق إلى نوع من المفاسد كإتلاف نفس، وإضاعة أموال، كذا
إقامة الحدود والقصاص سبب للمصلحة أصالة.